المحقق البحراني

343

الحدائق الناضرة

وعن عبد الله بن سنان ( 1 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان " . وما رواه في الفقيه ( 2 ) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : الطلاق والعدة بالنساء " إلى غير ذلك من الأخبار . الثالثة : قد عرفت أن الأمة تحرم بتطليقتين ، ولا تحل لزوجها الأول إلا بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة ، وهنا مواضع ثلاثة ، ربما كانت مظنة للشبهة ، إلا أنها قد انكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها في القاعدة المذكورة . الأول : ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها ، فمقتضى القاعدة المتقدمة عدم جواز نكاحه لها حتى تزوج زوجا آخر متصفا بصفات التحليل . وعلى ذلك يدل ما رواه الشيخ ( 2 ) عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الأمة يطلقها تطليقتين ، ثم يشتريها ، قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره " . وما رواه في الكافي ( 4 ) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها ؟ قال : لا " . وعن بريد العجلي ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال في رجل تحته أمة

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 394 ب 25 ح 7 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 351 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 393 ب 25 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 84 ح 204 ، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 173 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 84 ح 207 ، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 5 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 173 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 85 ح 209 ، الوسائل ج 15 ص 396 ب 26 ح 6 .